° [٤٦٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ، ثُمَّ أَفْطَرَ (١)، قَالَ: فَكَانُوا يَتَّبِعُونَ الْأَخِيرَ (٢) مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَالْآخِرَ (٣) مِنْ أَمْرِهِ.
° [٤٦٠٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٤) قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْفَتْح فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى (٥) مَرَّ بِغَدِيرٍ (٦) فِي الطَّرِيقِ، وَذَلِكَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ (٧)، قَالَ: فَعَطِشَ النَّاسُ وَجَعَلُوا يَمُدُّونَ أَعْنَاقَهُمْ وَتَتُوقُ (٨) أَنْفُسُهُمْ إِلَيْهِ، قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَدَحِ فِيهِ مَاءٌ فَأَمْسَكَهُ عَلَى يَدِهِ حَتَّى رَآهُ النَّاسُ، ثُمَّ شَرِبَ، فَشَرِبَ النَّاسُ.
° [٤٦٠٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا أَنْ كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَخْرَجَهُ لِلْفَتْحِ بِعُسْفَانَ، أَوْ بِالْكَدِيدِ - عَبْدُ الْمَلِكِ شَكَّ - نُوِّلَ قَدَحًا، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَجَعَلَتِ الرِّفَاقُ تَمُرُّ بِهِ، وَالْقَدَحُ
° [٤٦٠٥] [التحفة: خ م د س ٥٧٤٩، خ م س ٥٨٤٣، خت ٦٠١٠، س ٦٣٨٨] [الإتحاف: مي ط ش خز جا حب كم حم ٨٠٠٩] [شيبة: ٣٨٠٨٩]، وتقدم: (٤٦٠٤) وسيأتي: (٤٦٠٦). (١) هذا الحديث ليس في (ر). (٢) في (ر): "الآخر". (٣) في الأصل، (ر): "الآخر". والمثبت هو الأقرب للسياق. ° [٤٦٠٦] [التحفة: خت ٦٠١٠] [الإتحاف: حم ٨٣١٨] [شيبة: ٣٨٠٨٩] وتقدم: (٤٦٠٤، ٤٦٠٥). (٤) قوله: "عن ابن عباس" ليس في (ر). وينظر: "مسند أحمد" (٣٥٢٩)، "حديث أبي الفضل الزهري" (٥٦٧)، "المحلى" (٤/ ٣٩٦) من طريق عبد الرزاق، به. (٥) بعده في الأصل: "بلغ"، ولا يستقيم به السياق، والمثبت من (ر) وهو الأليق بالسياق. (٦) الغدير: مستنقع ماء المطر صغيرا كان أو كبيرا. (انظر: اللسان، مادة: غدر). (٧) نحر الظهيرة: حين تبلغ الشمسُ مُنتهاها من الارتفاع، كأنها وصَلَت إلى النحر، وهو أعلى الصَّدْر. (انظر: النهاية، مادة: نحر). (٨) تاق إلى الشيء: مال إليه ورغب فيه. (انظر: جامع الأصول) (١١/ ٤٧٥).