* [ر/٤٧٩]. (١) المحرم: من لا يحل له نكاح المرأة من أقاربها كالأب والابن والأخ والعم ومن يجري مجراهم. (انظر: النهاية، مادة: حرم). • [٤٤٤٠] [شيبة: ٩١١٠]. * [١/ ١٧٦ أ]. (٢) كذا في الأصل، (ر)، وهو الموافق لما في "المحلى" لابن حزم (٣/ ١٩٣) معزوًّا للمصنف، به، وجاء في "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٨٨) معزوًّا للمصنف، به: "أقصر". (٣) بعده في (ر): "قال"، والمثبت من الأصل وهو الأنسب للسياق، والموافق لما في "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٨٩) معزوًّا للمصنف، به. • [٤٤٤٣] [شيبة:٨٢١٦].