للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الباجي: وإنما نهى عن ذلك؛ لأن صاحبها يعتقد أنها تدفع العين أو القدر (١).

قال ابن دينار: لا بأس أن يُعلّق الرجل على فرسه للجمال القلائد الملونة، وإنما يكره ما اتُّخِذ للعين (٢)؛ لأنَّ الجاهلية كانت تفعل [لذلك] (٣)، فنهي عنه، ولأنَّ الوتر قد يخنُقُ الدابَّة فتموت.

ص: (يُكره أن ينام الرجلان أو المرأتان في ثوب واحد وليس بينهما سترة).

لنهيه -عن أن ينام الرجل مع الرجل، والمرأة مع المرأة ليس بينهما سترة (٤). ولأنه يؤدي للاطلاع على عورة بعضهم. ولا بأس بالتداوي من العلة، ولا بأس بترك ذلك.

لقوله- : «لكل داء دواء، فإذا أصاب دواء الداء برئ بإذن الله تعالى»، خرجه مسلم (٥).

وقيل لعائشة : من أين لك العلم بالطب؟ قالت: كانت العلل تعتاد رسول الله ، وكان يشاور الطبيب، فكنت أسمع ما يقول له (٦).


(١) «المنتقى» (٩/ ٣٧٢).
(٢) بتمامه عنه في «المنتقى» (٩/ ٣٧٢).
(٣) في (ت): (كذلك).
(٤) أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (١١٦٠١)، وأبو داود في «سننه» رقم (٤٠١٨).
(٥) أخرجه من حديث جابر: أحمد في «مسنده» رقم (١٤٥٩٧)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٥٧٤١).
(٦) أخرجه الحاكم في «مستدركه» رقم (٧٤٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>