ص:(ولا يسافر بالمصحف إلى أرض العدو، ولا بأس أن يكتب لهم [بالآية والآيتين والآيات] (١)؛ دعوة للإسلام).
ت: لنهيه ﵇ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو (٢).
ولئلا يمسه غير المتطهر، أو يُستَخَفَّ به.
وكتب لهم رسول الله ﷺ: بسم الله الرحمن الرحيم، ﴿قُلْ يَأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ﴾، إلى قوله: ﴿مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٦٤].
ص:(يُكره للمسافر اتخاذ الأجراس والأوتار في أعناق الخيل والركاب).
ت: في مسلم: قال ﵇«الجَرَسُ مزامير الشيطان»(٣).
وقال ﵇:«لا تَصحَبُ الملائكة رُفقةً فيها كلب ولا جرس»(٤).
وفي أبي داود: قال ﵇: «لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وَتَرٍ إلا أزيلت»(٥).
قال مالك: أرى ذلك من العين (٦).
(١) في (ت): (بالآية ونحوها). (٢) تقدم تخريجه، انظر: (٦/ ٥٢٧). (٣) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد في «مسنده» رقم (٨٨٥١)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٥٥٤٨). (٤) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد في «مسنده» رقم (٧٥٦٦)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٥٥٤٦). (٥) أخرجه من حديث أبي بشير الأنصاري: أحمد في «مسنده» رقم (٢١٨٨٧)، وأبو داود في «سننه» رقم (٢٥٥٢). (٦) ذكره أبو داود في «سننه» عقيب الحديث رقم (٢٥٥٢).