للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا بأس بالحجامة وأجرها.

لأنَّ رسول الله حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاع من تمر (١)، فلو كان

حراما لم يعطه شيئًا.

ص: (ولا بأس بالرقية من العين).

ت: لما في «الموطأ»: أنَّ رسول الله دخل بيت أم سلمة زوج النبي ، وفي البيت صبي يبكي، فذكروا أنَّ به العين، فقال رسول الله : «ألا تسترقون له من العين؟» (٢).

قال الباجي ولا خلاف في جوازها بأسماء الله تعالى وكتابه، وإنما لم يأمرهم بالوضوء لأنه إنما يكون إذا كان المصيب بها معروفًا (٣).

وفي مسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه المعوذات وينفث، فلما اشتدَّ وجعه كنتُ أقرأ عليه وأمسح بيده؛ رجاء بركتها (٤).

قال مالك: لا بأس أن يعلق على النفساء أو المريض الشيء من القرآن إذا أُخرِز عليه أدَمٌ أو كان في قصبة، وأكره قصبة الحديد (٥).


(١) أخرجه من حديث أنس: البخاري في صحيحه رقم (٢١٠٢)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٤٠٤٠)
(٢) أخرجه من حديث عروة بن الزبير: مالك في «الموطأ» رقم (١٨٠٧).
(٣) «المنتقى» (٩/ ٣٧٧).
(٤) أخرجه من حديث عائشة: البخاري في صحيحه رقم (٥٠١٦)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٥٧١٥)
(٥) «اختصار المدونة» (٤/ ٦٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>