*ت: قال الله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٢٦]، ولم يفصل بين يمين ويمين، و ولأن الضرر يلحقها في جميع [هذه](٢) الأيمان.
وظاهر كلام ابن الجلاب أنه لا يطالب بالفيئة؛ إلا بعد مضي الأربعة أشهر، لأنها حق للزوج، وعن مالك (٣): يقع الطلاق بـ[مضي](٤) الأربعة [أشهر](٥)، والمطالبة [فيها](٦).
ولا يقع الطلاق من غير إيقاف وإن مضت أربعة أشهر، لأن الإصابة حق لها؛ فلا يقضى [به](٧)؛ إلا بعد قيام صاحبه (٨).
(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩١)، ط العلمية: (٢/٣١)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٠٧). (٢) ساقطة من (ق). (٣) روي عن مالك وليس مشهور مذهبه، قال الرجراجي في مناهج التحصيل: (٥/ ١٢٠): (المذهب على قولين: أحدهما: أنه لا يكون موليا إذا حلف ألا يطأ امرأته أربعة أشهر، وهو مشهور المذهب، والثاني: أنه يكون موليا بالأربعة الأشهر، وهي رواية أشهب عن مالك وحكاه عبد الملك وابن نافع وابن خويز منداد عن مالك أيضا أن الطلاق يقع على المولي بمرور الأربعة الأشهر، وهو قول جماعة السلف، وهو مذهب أبي حنيفة). وينظر: عيون المسائل: (ص ٣٥٧)، والاستذكار: (٦/٣٥ وما بعدها)، والتبصرة: (٥/ ٢٤٠٦). (٤) ساقطة من (ت). (٥) زيادة من (ز). (٦) في (ق) و (ز): (قبلها)، والأنسب ما أثبت من (ت)، لأن المعنى أن المطالبة تكون في أضعاف الأربعة أشهر. (٧) في (ت): (بها). (٨) وهو مشهور المذهب، روى مالك في الموطا: (٢٠٤٥ ت: الأعظمي): عن علي بن أبي طالب؛ أنه كان يقول: (إذا آلى الرجل من امرأته، لم يقع عليه طلاق. وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف. فإما أن يطلق، وإما أن يفيء)، قال مالك: وذلك الأمر عندنا.