*ت: لأنه قد ظهر امتناعه من الوطء باليمين، وهذا في صريح الإيلاء، أما من دخل عليه الإيلاء، ولم يحلف على ترك الوطء، نحو: إن لم أفعل كذا فأنت طالق، فإنه يمنع من الوطء، لأنه [على](١) حنث، فإن رفعته، فأجله من يوم الرفع.
*ص:(وإذا [الى من امرأته] (٢) أكثر من أربعة أشهر، فهي بالخيار: إن شاءت خاصمته، وإن شاءت تركته، فإن [رفعته](٣) للحاكم؛ أجله أربعة أشهر، ثم أمره بالفيئة، فإن فاء حنث في يمينه، وسقطت الخصومة عنه.
وإن أبى الفيئة؛ أمره بالطلاق، فإن أبى أن يطلق؛ طلق عليه الحاكم تطليقة [واحدة](٤)، وله الرجعة [إن فاء في العدة، فإن ارتجعها ولم يفئ](٥) من إيلائه حتى انقضت عدتها؛ [سقطت](٦) رجعته، إلا أن يكون له عذر في فيئته؛ فيكفر عن يمينه إن كانت [يمينه](٧) تكفر، وتصح رجعته، وإن انقضت عدتها قبل وطئه [إياها](٨).
واليمين بالله تعالى، وبالطلاق؛ والعتاق؛ والصيام؛ والصدقة؛ ونحوها في
(١) في (ت): (لا). (٢) في (ت): (آلى الرجل امرأته). (٣) في (ت): (رفعه). (٤) في (ق): (رجعية)، وساقطة من (ت)، وما أثبت من (ز) موافق للأصول. (٥) في (ت): (فإن فاء في العدة فله أن يرتجعها، وإن لم يفئ). (٦) في (ت): (سقط). (٧) ساقطة من (ت). (٨) ساقطة من (ت) و (ز).