وفعله [تسعة](١) عشر (٢)[من أصحاب النبي ﷺ](٣) منهم: عثمان (٤)، وعلي (٥)؛ وعائشة (٦)، قال اللخمي: أرى ألا يمهل بعد تمام الأربعة الأشهر، فإن حل الأجل، و [هي](٧) حائض، وقال: أنا أفيء؛ أمهل حتى [٣٨ ق] تطهر وإن زاد الأجل، لأن الامتناع [بسببها](٨)(٩).
فإن قال: لا أفيء، لا يطلق عليه وهي حائض، للنهي عن الطلاق في الحيض لتطويل العدة، ولأنه لا يقدر على الوطء [لأجل الحيض](١٠)، فهو كالمريض.
(١) في (ت): (سبعة)، وليس في الروايات التنصيص على سبعة عشر، إلا أن تحمل رواية البخاري على ذلك، فقد أورد برقم: (٥٢٩١): (عن نافع، عن ابن عمر: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي ﷺ)، هذا؛ إذا لم يكن ابن عمر من الاثني عشر. (٢) روى التنصيص على عدتهم: (تسعة عشر) سعيد بن منصور في سننه: (١٩١٥) عن سليمان بن يسار، وعند ابن أبي شيبة: (١٨٥٦٥) وغيره: (بضعة عشر). (٣) في (ز): (من الصحابة ﷺ). (٤) صحيح البخاري: (٥٢٩١)، ومصنف عبد الرزاق: (١٢٥٢٤)، ومصنف ابن أبي شيبة: (١٨٥٦٤). (٥) صحيح البخاري: (٥٢٩١)، والموطأ: (٢٠٤٥)، ومصنف عبد الرزاق: (١٢٥١٧)، وسنن البيهقي الكبرى: (١٥٢١٦). (٦) صحيح البخاري: (٥٢٩١)، ومصنف عبد الرزاق: (١٢٥١٨)، وابن أبي شيبة: (١٨٥٧٠)، وسنن البيهقي: (١٥٢٢١). (٧) في (ت): (هو)، وهو سبق. (٨) في (ز) و (ت): (من سببها). (٩) وهو مشهور المذهب، روى مالك في الموطا: (٢٠٤٥ ت: الأعظمي): عن علي بن أبي طالب؛ أنه كان يقول: (إذا آلى الرجل من امرأته، لم يقع عليه طلاق. وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف. فإما أن يطلق، وإما أن يفيء)، قال مالك: وذلك الأمر عندنا. (١٠) في (ز): (في الحيض)، وفي (ت): (للحيض).