وما ذكروه من بقاء الخلوف ينتقض بالمضمضة، فإنها مزيلة له ولم تكره، وهي أشد في تنظيف اللهوات وقطع الرائحة، والسواك لا يزيله بل يخففه، والمعدة تبخر دائماً.
وكره بالعود الرطب؛ لأنه له طعم، ويجلب الريق أكثر فتجري رطوبته مع الريق إلى الجوف فيفطر.
فإن استاك بالأخضر مج ما اجتمع في فيه.
قال ابن حبيب: هو في النافلة أخف، ويكره للجاهل الذي لا يحسن إلقاءه، فإن جهل أن يمج ما اجتمع حتى وصل لحلقه؛ قضى في الواجب ولا يكفر (١).
• ص:(وإذا حاضت المرأة في بعض النهار؛ بطل صومها، ولزمها القضاء.
وإن طهرت في الليل فاغتسلت ونوت الصوم قبل الفجر؛ أجزأها، وإن أخرت غسلها حتى طلع الفجر؛ أجزأها صومها.
قال عبد الملك: إن طهرت قبل الفجر بوقت يتسع للغسل، فلم تغتسل حتى طلع الفجر؛ أجزأها صومها، وإن كان الوقت ضيقاً لا يتسع للغسل؛ لم يجزها صومها.
وقال محمد بن مسلمة: تصوم وتقضي).
* ت: قالت عائشة ﵂: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (٢).
(١) «النوادر» (٢/٤٦). (٢) تقدم تخريجه، انظر: (٢/ ٣٢٤).