للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمدا؛ لأنه مستهلك فله حكم الريق، وإن أخذ ذلك من الأرض؛ قضى في السهو، وكفر في العمد مع القضاء.

وعن مالك: إذا ظهر القلس على لسانه؛ لا يقضي وإن ازدرده (١).

قال ابن القاسم: رجع مالك عنه؛ لأنه يمكنه طرحه.

وقال ابن حبيب: يقضي في سهوه، ويكفر مع القضاء في عمده وجهله؛ لإمكان طرحه (٢).

والفرق بينه وبين النخامة أنها ليست بطعام ولا شراب، قال: ويفسد الصلاة.

• ص: (ويكره السواك الرطب الذي له طعم يخرج في الفم، ولا بأس بالسواك بما ليس له طعم في النهار كله أوله وآخره).

ت: أجازه العلماء كافة.

وفي أبي داود: قال عامر: رأيت رسول الله يستاك وهو صائم ما لا أعد، ولا أحصي (٣).

ووافقنا (ح) في آخر النهار وأوله.

وقال (ش) وابن حنبل: يكره بعد الزوال.

لنا: قوله : خير خصال الصائم السواك (٤)، والحديث المتقدم، ولم يفصل.


(١) «النوادر» (٢/٤٦).
(٢) «النوادر» (٢/٤٦).
(٣) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٢٣٦٤).
(٤) أخرجه من حديث عائشة: ابن ماجه في «سننه» رقم (١٦٧٧)، والدارقطني في «سننه» رقم (٢٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>