وقال ﷺ:«لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ:«أَنْ تَسْكُتَ» متفق عليه (١)، الأيِّمُ: هي الثيب المطلقة أو الأرملة، ولا بد أنْ تتكلم في موضوع زواجها، والبكر قد تستحيي فتسكت؛ فيكون إذْنُها سكوتُها" (٢).
قال العلَّامة السعديُّ ﵀: " ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ﴾ أي: الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفِكر؛ فإن في الاستشارة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصرُه:
منها: أن المشاورة مِن العبادات المتقرِّب بها إلى الله.
ومنها: أن فيها تسميحًا لخواطرهم، وإزالة لما يصير في القلوب عند الحوادث، فإن مَن له الأمر على الناس -إذا جَمع أهلَ الرأي والفضل وشاورهم في حادثة من الحوادث- اطمأنت نفوسُهم وأحبوه، وعلموا أنه ليس بمستبد عليهم، وإنما ينظر إلى المصلحة الكلية العامة للجميع، فبذلوا جُهدَهم ومقدورَهم في طاعته؛ لعلمهم بسعيه في مصالح العموم، بخلاف مَن ليس كذلك؛ فإنهم لا يكادون يحبونه محبة صادقة، ولا يطيعونه، وإن أطاعوه فطاعة غير تامة.
(١) البخاري (٥١٣٦)، وصحيح مسلم (١٤١٩). (٢) كتاب الخمسين من محاسن الدين للشيخ مسند القحطاني (ص ٤٦).