ولكنْ كان قديمًا هذا التعددُ من دون قيد أو شرط! فلما جاء الإسلام وضع لذلك ضوابطَ وشروطًا، كاشتراط العدل - في النفقة والمبيت والمسكن والمعاملة-، وعدم تجاوز الأربع.
وفي الحديث عن وهب الأسدي، قال: (أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ، فَذَكَرْتُ
(١) صحيح البخاري (٦٦٣٩)، وصحيح مسلم (١٦٥٤). (٢) "وذلك لأن الرجلَ قد لا تندفع شهوتُه بالواحدة؛ فأبيح له واحدة بعد واحدة، حتى يبلغ أربعًا، لأن في الأربع غنية لكل أحد -إلا ما ندر-. ومع هذا؛ فإنما يباح له ذلك إذا أَمِنَ على نفسه الجورَ والظلمَ، ووثق بالقيام بحقوقهن، فإنْ خاف شيئًا من هذا؛ فليقتصر على واحدة، أو على ملك يمينه؛ فإنه لا يجب عليه القسْم في مِلك اليمين. ﴿ذَلِك﴾ أي: الاقتصارُ على واحدة أو ما ملكت اليمين ﴿أَدْنَى أَلا تَعُولُوا﴾ أي: تظلموا. وفي هذا أنَّ تَعَرُّضَ العبدِ للأمر الذي يُخاف منه الجورُ والظلمُ وعدمُ القيام بالواجب -ولو كان مباحًا- أنه لا ينبغي له أنْ يَتعرض له، بل يلزم السعةَ والعافيةَ؛ فإنَّ العافيةَ خيرُ ما أعطي العبد". تفسير السعدي (ص ١٦٤).