وروى ابن ماجه (١) عن بريدة قال: "جاءت فتاة إلى النبي ﷺ، فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع لي خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء".
(١٠٩٩) وقوله: "وفي البخاري (٢) أن خنساء بنت خدام أنكحها أبوها وهي كارهة، فرده النبي ﷺ".
قلت: وأخرجه أيضًا بقية الجماعة (٣)، إلا مسلمًا، وفي البخاري:"أن أباها زوجها وهي ثيب". وعند أبي داود (٤)، والنسائي (٥): "وهي بكر" قال عبد الحق: ما في البخاري أصح.
(١١٠٠) قوله: "وروي أن امرأة زوجت بنتها برضاها، فجاء الأولياء فخاصموها إلى علي ﵁، فأجاز النكاح".
قلت: أخرجه ابن أبي شيبة (٦) في مصنفه، ثنا أبو معاوية، عن الشيباني عن أبي قيس الأودي، عن من حدثه، عن علي:"أنه أجاز نكاحًا بغير ولي أنكحتها أمها برضاها".
حدثنا يحيى بن آدم (٧)، ثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هذيل، قال: رفعت إلى
(١) سنن ابن ماجه (١٨٧٤) (٢/ ٦٠١). (٢) صحيح البخاري (٥١٣٨) (٧/ ١٨). (٣) سنن أبي داود (٢٠٩٦) (٢/ ٢٣٢) - سنن الترمذي (١١٠٨) (٣/ ٤٠٨) - سنن النسائي (٣٢٦٨) (٦/ ٨٦) - سنن ابن ماجه (١٨٧٣) (١/ ٦٠٢). (٤) سنن أبي داود (٢٠٩٦) (٢/ ٤٠٨). (٥) سنن النسائي (٣٢٦٨) (٦/ ٨٦). (٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٥٩٥٢) (٣/ ٤٥٧). (٧) مصنف ابن أبي شيبة (١٥٩٥٦) (٣/ ٤٥٧).