(٤١) قوله: "وإن تغير بالطبخ لا يجوز كالمرق، إلا ما يقصد به التنظيف، كالسدر، والحرض، والصابون، ما لم يثخن، فإنه يجوز لورود السنة بغسل الميت بذلك".
قلت:(هذا)(١) يفيد أن السنة وردت بغسل الميت بالماء الذي أغلي فيه السدر، أو الحرض. ولم يجده المخرجون.
وما في الصحيحين (٢) من حديث ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: في الذي وقصته ناقته: "اغسلوه بماء وسدر". لا يدل على أنه يغلى فيه، والله أعلم.
(٤٢) حديث: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه، أو يشرب" أخرجه الطحاوي (٣) من حديث أبي هريرة، ولفظ البخاري (٤) عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه".
ولمسلم (٥) عنه ولأبي داود (٦) "ولا يغتسل فيه من الجنابة".
(٤٣) حديث: ("هو الطهور ماؤه"، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ في البحر) (٧):
(١) في (م) وهذا بإثبات الواو. (٢) صحيح البخاري (١٢٦٥، ١٢٦٦، ١٢٦٧، ١٢٦٨) (٢/ ٧٦) (١٨٤٩، ١٨٥٠، ١٨٥١، ١٨٥٢) (٣/ ١٧، ١٨)، صحيح مسلم (١٢٠٦) (٢/ ٨٦٥). (٣) شرح معاني الآثار (١٥، ١٦، ١٨) (١/ ١٤)، (٢٠، ٢١) (١/ ١٥). (٤) صحيح البخاري (٢٣٩) (١/ ٥٧). (٥) صحيح مسلم (٢٨٢) (١/ ٢٣٥). (٦) سنن أبي داود (٢٧) (١/ ١١)، (٦٩، ٧٠) (١/ ٢٦). (٧) ليست العبارة التي بين القوسين في (م).