قلت يا رسول الله إنى امرأةٌ أشدّ ضفر (١) رأسى أفأنقضه (لغسل)(٢) الجنابة؟ فقال:"لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثياتٍ (٣) ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين".
وظن بعض المخرجين أن هذا حديث الكتاب، وفي معنى هذا:
ما رواه أحمد (٤)، ومسلم (٥)، عن عبيد بن عميرٍ قال: بلغ عائشة ﵂ أن عبد الله ابن عمرٍو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن، فقالت: يا عجبًا لابن عمرٍو وهو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن أو ما يأمرهن أن يحلقن رءوسهن، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحدٍ ولا أزيد على أن أفرغ على رأسى ثلاث إفراغاتٍ.
قلت. إن لم يوجد الحديث المذكور في رواية أم سلمة، فقد وجد معناه من رواية جابر ﵁(٦)، أخرجه الحافظ عبد الخالق بن أسد بن ثابت الحنفي في
= سنن الدارمي (١١٥٧) (١/ ٢٧٩)، سنن النسائي (٢٤١) (١/ ١٣١)، صحيح ابن حبان (١١٩٨) (٣/ ٤٧٠)، صحيح ابن خزيمة (٢٤٦) (١/ ١٢٢)، صحيح مسلم (٣٣٠) (١/ ٢٥٩)، مسند أحمد (٢٦٤٧٧) (٤٤/ ٧٩)، (٢٦٦٧٧) (٤٤/ ٢٧٦). (١) في (م) ظفر. (٢) في (م) قال (أفأنقضه للحيضة والجنابة). (٣) هنا انتهت الورقة (٩/ أ) من النسخة (م). (٤) مسند أحمد (٢٤٠١٤) (٤٠/ ١٣)، (٢٤٠٨٩) (٤٠/ ١٠٧)، (٢٤٣٤٩) (٤٠/ ٤٠٧)، (٢٤٥٩٩) (٤١/ ١٤٧)، (٢٤٧١٩) (٤١/ ٢٤٤)، (٢٤٧٢٣) (٤١/ ٢٤٦)، (٢٤٨٦٦) (٤١/ ٣٥٩)، (٢٤٩١٥) (٤١/ ٣٩٨)، (٢٤٩٧٨) (٤١/ ٤٤٤)، (٢٥٢٣٥)، (٢٥٢٧٧) (٢٥٣٦٩)، (٢٥٣٨٠)، (٢٥٣٨١)، (٢٥٣٧٨)، (٢٥٣٨٩)، (٢٥٣٩٤)، (٢٥٥٨٣)، (٢٥٥٩٣)، (٢٥٦٠٨)، (٢٥٦٣٤)، (٢٥٧٦٤)، (٢٥٩٢٥)، (٢٥٩٤١)، (٢٦٢٨٨). (٥) صحيح مسلم (٣٢١) (١/ ٢٥٦)، (٣٣١)، (٣٣٢) (١/ ٢٦٠). (٦) جامع الأحاديث (١٧٩١٠) (١٧/ ١٨٩)، (١٧٩١١) (١٧/ ١٩٠) كنز العمال (٢٦٥٨١)، =