أحمد (١)، والترمذي (٢)، ابن ماجه (٣)، والبيهقي (٤)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عنه:"أن النبي ﷺ قضى بالشاهد الواحد مع يمين الطالب". قال الترمذي: ورواه الثوري وغيره (٥)، عن جعفر، من أبيه مرسلًا، وهو أصح، وقيل: عن أبيه، عن علي، وقال ابن أبي حاتم في العلل: عن أبيه وأبي زرعة: هو مرسل. وقال الدارقطني: كان جعفر ربما أرسله، وربما وصله، وقال الشافعي والبيهقي: عبد الوهاب وصله، وهو ثقة انتهى من تخريج أحاديث الرافعي لابن الملقن، وغيره بالحروف. ولم أقف على هذا المتن من حديث جابر فيما رأيت. ولفظ الترمذي (٦) وابن ماجه (٧): "قضى باليمين مع الشاهد" ولفظ الترمذي (٨) في المرسل: "قضى باليمين مع الشاهد الواحد" باللفظ الأول، أخرجه أحمد (٩)، وليس هذا حديث الكتاب ( ........... )(١٠) قال الطحاوي: إنه لم يبن من المستحلف. وقال الترمذي: سألت البخاري، فقال: لم يسمع عمرو بن دينار هذا الحديث من ابن عباس. فإن قلت روى ابن ماجه (١١) من حديث سُرَّقٍ: "أن النبي ﷺ أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب". وأخرج
(١) مسند أحمد (١٤٢٧٨) (٢٢/ ١٨١). (٢) سنن الترمذي (١٣٤٤) (٣/ ٢١). (٣) سنن ابن ماجه (٢٣٦٩) (٢/ ٧٩٣). (٤) السنن الكبرى (٢٠٦٥٤) (٠/ ٢٨٦). (٥) سنن الترمذي (١٣٤٥) (٣/ ٢١). (٦) سنن الترمذي من حديث أبى هريرة (١٣٤٣) (٣/ ٢٠). (٧) سنن ابن ماجه (٢٠٦٥٢) (٠/ ٢٨٥). (٨) سنن الترمذي من حديث أبي هريرة (١٤٣٤) (٣/ ٦١٩). (٩) مسند أحمد (١٤٢٧٨) (٢٢/ ١٨١). (١٠) كلمة لا معنى لها رسمها هكذا (وح جاما). (١١) سنن ابن ماجه (٢٣٧١) (٢/ ٧٩٣).