قالت: سألت رسول الله ﷺ عن المرأة تدخل يدها في فرجها؟ فقال:"عليها الوضوء"، وأخرج في الكبير (١) عنها: قالت: سألتِ النبِي ﷺ عنِ المرأةِ تضرِبُ بِيدِها فتُصِيبُ فرجها، قال: تتوضأُ. وأخرج فيه أيضًا عنها: من مس ذكرهُ فليتوضأ.
وفي رواية الأوزاعي عن الزهري: يتوضأ الرجل من مس الذكر. وفي رواية إسحاق بن راشد عن الزهري: من مس فرجهُ فليتوضأ. وهذه أعم مما قبلها. وأخرج الدَّارقُطْنِي (٢) عنها مرفوعا: إذا مس الرجل ذكره فليتوضأ، وإذا مست المرأة قبلها فلتتوضأ.
وفي رواية الطبراني (٣) من جهة المثنى بن الصباح، قالت: سألت رسُول اللَّهِ ﷺ(٤) هل على إحدانا الوضوء إذا مست فرجها، فقال: من مس فرجهُ مِن الرجالِ، (و)(٥) النساءِ فعليهِ الوُضُوءُ.
وأما القرينة، فأخرج الطبراني فى الكبير (٦) والأوسط (٧) بسند رجاله ثقات، عنها قالت: سمِعتُ رسُول الله ﷺ، يقُولُ: من مس ذكرهُ أو أُنثييهِ أو رُفغيهِ فليتوضأ وُضُوءهُ لِلصلاةِ. والرُفغ: الإبط، فدل هذا على ما ذكرنا.
قال الدارقطني: المحفوظ أن ذكر الأنثيين، والرفغ من قول عروة غير مرفوع أدرجه عبد الحميد بن جعفر.
(١) المعجم الكبير للطبراني (٤٨٤) (٢٤/ ١٩٢). (٢) سنن الدارقطني (باب ما روي في مس القبل) (٧) (١/ ١٤٧). (٣) المعجم الكبير للطبراني (٥٢١) (٢٤/ ٢٠٣). (٤) هنا انتهت الورقة (٨/ أ) من (م). (٥) في (م) أو. (٦) المعجم الكبير (٥٠٧) (٢٤/ ١٩٩)، (٥١٠)، (٥١١) (٢٤/ ٢٠٠)، (٥١٣) (٢٤/ ٢٠١)، (٥١٦) (٢٤/ ٢٠٢)،. (٧) ح (١٤٥٧) (٢/ ١٢٤).