في الكبير كذلك، ورجال الموقوف رجال الصحيح، ورجال المرفوع ثقات، إلا محمد بن السماك، قال الهيثمي: ولم أجد من ترجمة.
قلت: قال الذهبي في الميزان: محمد بن صبيح السماك الواعظ، عن هشام بن عروة، وطبقته، وعنه أحمد وابن نمير، وطائفة. قال ابن نمير: صدوق ليس حديثه بشيء، وقال غيره: كان رأسًا في الوعظ. وأخرج الحديث من حديث عبد الله بن أحمد عن أبيه عنه. وعن أبي سعيد الخدري:"أن النبي ﷺ نهى عن شراء الآبق". أخرجه ابن ماجه (١)، وإسحاق (٢)، وأبو يعلى (٣)، والبزار (٤)، وابن أبي شيبة (٥) والدارقطني (٦) وإسناده ضعيف. وفي لفظ لإسحاق:"وعن بيع العبد وهو آبق" بدل "شراء" وذكره محمد في الأصل. وعن أبي مسعود الأنصاري:"أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن". وأخرج النسائي (٧) عن جابر: "أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلب صيد". رجاله ثقات. وقال البيهقي: الأحاديث الصحيحة في النهي عن ثمن الكلب ليس فيها استثناء، وإنما الاستثناء في الاقتناء، فلعله شبه على بعض الرواة. وروى أبو حنيفة (٨)، عن الهيثم، عن عكرمة، عن ابن عباس:"رخص رسول الله ﷺ في ثمن كلب الصيد". وأعل باللجلاج. وأخرج ابن أبي شيبة (٩)، عن عبد الله بن عمرو، قال: "في كلب الصيد
(١) سنن ابن ماجه (٢١٩٦) (٢/ ٧٤٠). (٢) رواه إسحاق بن راهويه في مسنده كما في إتحاف المهرة لابن حجر (٥٣٤٨) (٥/ ٢٥٣). (٣) مسند أبي يعلى (١٠٩٣) (٢/ ٣٤٥). (٤) انظر نصب الراية (٤/ ١٥). (٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٥٠٦) (٤/ ٣١١). (٦) سنن الدارقطنى (٢٨٤١) (٣/ ٤٠٣). (٧) سنن النسائي (٤٢٩٥) (٧/ ١٩٠). (٨) مسند أبي حنيفة (١٧). (٩) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٩٢١) (٤/ ٣٤٨).