البزار (١) بسند كلهم ثقات وبين حالهم رجلًا رجلًا، ووافقه الشيخ تقي الدين في الإمام، ودفع ما توهمه بعضهم فيه من تفرد عبد الكريم الجزري، والله أعلم.
وفي الباب: عن حفصة زوج النبي ﷺ أخرجه الدَّارقُطْنِي (٢)، وسنده جيد،
وعن أم سلمة، أخرجه الطبراني (٣)، وفيه يزيد بن سنان (الرهاوي)(٤)، مختلف فيه، قال البخاري: مقارب، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وثبته مروان بن معاوية.
(٢٦) قوله: قال ابن عباس: المراد باللمس الجماع.
(رواه سعيد بن منصور (٥) وغيره (٦) عنه) (٧) قوله: لقوله ﵇ لطلق بن علي حين سأله عن مس الذكر.
عن طلقِ بن علِيٍّ، عن النبي ﷺ، أنه سُئلُ عن الرجُلٌ يمسُّ ذكرهُ في الصلاة؟ فقال:"هل هُو إِلا بُضعة مِنك؟ ". رواه أصحاب السنن (٨)، (إلا ابن ماجه،
(١) مسند البزار. (٢) سنن الدَّارقُطْنِي (باب صفة ما ينقض الوضوء) (٩) (١/ ١٣٦) (٢٠) (١/ ١٣٩). (٣) المعجم الأوسط للطبراني (٣٨٠٥) (٤/ ١٣٦). (٤) مثبتة من (م) وليست في الأصل. (٥) سنن سعيد بن منصور الجزء الثاني (٤/ ١٢٦٣) (٤/ ١٢٦٥). (٦) إتحاف الخيرة المهرة (كتاب الإيمان) (١/ ٣٤٧)، السنن الصغرى للبيهقي (٢٨٠٤) (٦/ ٤٥٠)، السنن الكبرى للبيهقي باب الوضوء من الملامسة (٦١٨)، (٦١٩) (١/ ١٢٤)، صحيح البخاري معلقًا بعد الحديث رقم (٥١٠٥) (٧/ ١١)، مصنف ابن أبي شيبة (١٧٨١) (١/ ١٦٧)، عبد الرزاق (١٠٨٢٦)، (١٠٨٢٨) (٦/ ٢٧٧)، الأوسط لابن المنذر (١/ ١١٦). (٧) ما بين المعقوفين ليس في (م). (٨) سنن الدَّارقُطْنِي (باب ما روي في لمس القبل) (١٥)، (١٦) (١٧) (١٨) (١/ ١٤٩)، سنن النسائي باب ترك الوضوء من ذلك (١٦٥) (١/ ١٠١)، سنن الترمذي (٨٥) (١/ ٣١)، صحيح ابن حبان (باب نواقض الوضوء) (١١٢٠) (٣/ ٤٠٣)، مسند أحمد (١٦٢٨٦) (٢٦/ ٢١٤)، (١٦٢٩٥) (٢٦/ ٢٢٢).