انصرف قال: إني أراكم تقرءون وراء إمامكم، قال: قلنا يا رسول اللَّه، إي واللَّه، (قال)(١): لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها". رواه أحمد (٢)، وأبو داود (٣)، والترمذي (٤)، وابن حبان (٥)، وفي لفظ: "فلا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن" رواه أبو داود (٦)، والنسائي (٧)، والدارقطني (٨)، وقال: كلهم ثقات.
(٢٢٤) قوله: "والواجب الفاتحة، والسورة، أو ثلاث آيات؛ لأن النبى ﷺ واظب على ذلك". قلت: وأنا أذكر لك ما تيسر لي في ذلك فمن ذلك ما تقدم من حديث أبي سعيد الخدري المتقدم، من رواية مسلم (٩)، عنه: "حرزنا قيام رسول اللَّه ﷺ فى الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية" الحديث. ومن ذلك ما في الصحيحين (١٠)، عن أبي قتادة: "أن النبي ﷺ كان يقرأ في الظهر في الأوليين: بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب الحديث". ومن ذلك ما رواه أبو داود (١١).
(١) في (م) (فقال). (٢) مسند أحمد (٢٢٦٩٤) (٣٧/ ٣٦٨). (٣) سنن أبي داود (٨٢٣) (١/ ٢١٧). (٤) سنن الترمذي (٣١١) (٢/ ١١٦). (٥) صحيح ابن حبان (١٧٨٥) (٥/ ٨٦)، (١٧٩٢) (٥/ ٩٥)، (١٨٤٨) (٥/ ١٥٦). (٦) سنن أبي داود (٨٢٤) (١/ ٢١٧). (٧) سنن النسائي (٩٢٠) (٢/ ١٤١). (٨) سنن الدارقطني (١٢١٧) (٢/ ٩٩). (٩) صحيح مسلم (١٥٦، ١٥٧) (٤٥٢) (١/ ٣٣٣). (١٠) صحيح البخاري (٧٧٦) (١/ ١٥٥)، صحيح مسلم (١٥٥) (٤٥١) (١/ ٣٣٣). (١١) سنن أبي داود (٨٠٤) (١/ ٢١٣).