وأبي يعلى (١)، فيها جابر الجعفي، ولفظ أحمد:" (أمرت بركعتي الضحى، ولم تؤمروا و)(٢) أمرت بالأضحى، ولم يكتب" ولفظ أبي يعلى: "كتب عليّ الفجر ولم يكتب عليكم، وأمرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا بها". ورواه البزار بلفظ:"أمرت بركعتي الفجر والوتر وليس عليكم". و (للدارقطني (٣)) (٤)، وابن شاهين، عن أنس مرفوعا:"أمرت بالوتر والأضحى، ولم يعزم عليّ" لفظ الدارقطني (٥)، ولفظ ابن شاهين:"ولم يفرض علي"، وفيه عبد اللَّه بن محرز متروك.
(٢١٠) قوله: "وهي ثلاث ركعات كالمغرب لا يسلم بينهن" لما روى ابن مسعود، وابن عباس، وأبي بن كعب، وعائشة، وأم سلمة ﵃، أن النبي ﷺ كان يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن". حديث ابن مسعود وأخرج أبو يعلى (٦).
عن ابن مسعود: "أن النبي ﷺ كان يقرأ في الوتر في الركعة الأولى ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وفي الثانية ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وفي الثالثة: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾.
(٢١١) حديث أُبي:
أخرجه النسائي (٧)، عن أبي بن كعب، قال: "كان رسول اللَّه ﷺ يقرأ في الوتر بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وفي الركعة الثانية بـ ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وفي الركعة
(١) لم أجده. (٢) ليس في (م). (٣) سنن الدارقطني (٤٥٧١) (٥/ ٥٠٨). (٤) في (م) الدارقطني. (٥) سنن الدارقطني (١٦٣٢) (٢/ ٣٣٧). (٦) مسند أبي يعلى (٥٠٥٠) (٨/ ٤٦٤). (٧) السنن الكبرى (٤٤٦) (١/ ٢٥٢)، (١٤٣٣) (٢/ ١٦٦)، (١٠٥٠٨) (٩/ ٢٧٢)، السنن الصغرى (١٧٠١) (٣/ ٢٣٥)، (١٧٢٩) (٣/ ٢٤٤)، (١٦٩٩) (٣/ ٢٣٥).