فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأبي يعلى (١)، فيها جابر الجعفي، ولفظ أحمد: " (أمرت بركعتي الضحى، ولم تؤمروا و) (٢) أمرت بالأضحى، ولم يكتب" ولفظ أبي يعلى: "كتب عليّ الفجر ولم يكتب عليكم، وأمرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا بها". ورواه البزار بلفظ: "أمرت بركعتي الفجر والوتر وليس عليكم". و (للدارقطني (٣)) (٤)، وابن شاهين، عن أنس مرفوعا: "أمرت بالوتر والأضحى، ولم يعزم عليّ" لفظ الدارقطني (٥)، ولفظ ابن شاهين: "ولم يفرض علي"، وفيه عبد اللَّه بن محرز متروك.

(٢١٠) قوله: "وهي ثلاث ركعات كالمغرب لا يسلم بينهن" لما روى ابن مسعود، وابن عباس، وأبي بن كعب، وعائشة، وأم سلمة ﵃، أن النبي ﷺ كان يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن". حديث ابن مسعود وأخرج أبو يعلى (٦).

عن ابن مسعود: "أن النبي ﷺ كان يقرأ في الوتر في الركعة الأولى ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وفي الثانية ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وفي الثالثة: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾.

(٢١١) حديث أُبي:

أخرجه النسائي (٧)، عن أبي بن كعب، قال: "كان رسول اللَّه ﷺ يقرأ في الوتر بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وفي الركعة الثانية بـ ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وفي الركعة


(١) لم أجده.
(٢) ليس في (م).
(٣) سنن الدارقطني (٤٥٧١) (٥/ ٥٠٨).
(٤) في (م) الدارقطني.
(٥) سنن الدارقطني (١٦٣٢) (٢/ ٣٣٧).
(٦) مسند أبي يعلى (٥٠٥٠) (٨/ ٤٦٤).
(٧) السنن الكبرى (٤٤٦) (١/ ٢٥٢)، (١٤٣٣) (٢/ ١٦٦)، (١٠٥٠٨) (٩/ ٢٧٢)، السنن الصغرى (١٧٠١) (٣/ ٢٣٥)، (١٧٢٩) (٣/ ٢٤٤)، (١٦٩٩) (٣/ ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>