بالأرض، فقال: يا هذه، ضعي أنفك بالأرض، فإنه لا صلاة لمن لم يضع أنفه بالأرض مع جبهته" أخرجه الدَّارقُطْنِي (١).
وعن ابن عباس، عن رسول الله ﷺ قال: "من لم يلزق أنفه مع جبهته بالأرض إذا سجد، لم تجز صلاته" رواه الطبراني في الكبير (٢)، والأوسط (٣) ورجاله موثقون.
(١٩٤) قوله: "ويضع ركبتيه قبل يديه، ويضع يديه حذاء أذنيه، هكذا نقل فعله ﷺ".
قلت:
روى الأول الأربعة (٤)، عن وائل بن حجر قال: "رأيت رسول الله ﷺ إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه".
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه" أخرجه أحمد (٥)، وأبو داود (٦)، والنسائي (٧)، وقال الخطابي: حديث وائل أثبت من هذا. انتهى من المنتقي.
وقال حافظ العصر أحمد بن علي بن حجر في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام:
(١) سنن الدارقطني (١٣١٧) (٢/ ١٥٦). (٢) المعجم الكبير للطبراني (١١٩١٧) (١/ ٣٣٣). (٣) المعجم الأوسط للطبراني (٤١١١) (٤/ ٢٥٠). (٤) سنن أبي داود (٨٣٨) (١/ ٢٢٢)، سنن الترمذي (٢٦٨) (١/ ٣٥٦)، سنن النسائي (١٠٨٩) (٢/ ٢٠٦)، (١١٥٤) (٢/ ٢٣٤)، سنن ابن ماجه (٨٨٢) (١/ ٢٨٦). (٥) مسند أحمد (٨٩٥٥) (١٤/ ٥١٥). (٦) سنن أبي داود (٨٤٠) (١/ ٢٢٢). (٧) سنن النسائي (١٠٩٠) (٢/ ٢٠٧).