الواحد ليس على عاتقيه منه شيء") (١) رواه البخاري (٢)، ومسلم (٣)، لكن، قال: "عاتقيه". ولأحمد (٤) اللفظان. وعن أبي هريرة قال: "سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من صلى في ثوب واحد فليخالف بطرفيه" رواه البخاري (٥)، وأحمد (٦)، وأبو داود (٧)، وزاد "على عاتقيه"(٨).
وعن جابر أن النبي ﷺ قال:"إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فأتَزِر به" متفق عليه (٩). ولفظه لأحمد (١٠).
(١٥٠) حديث: "عورة الرجل ما دون سرته حتى يجاوز ركبتيه".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نقف عليه.
(١٥١) حديث: "الركبة من العورة".
عن النضر بن منصور الفزاري، عن عقبة: سمعت عليًا يقول: قال رسول الله ﷺ: "الركبة من العورة" رواه الدارقطني (١١)، وقال: ضعيف. قال الذهبي في
(١) لم يذكر الحديث في (م) وإنما اكتفى بالعنوان. (٢) صحيح البخاري (٣٥٩) (١/ ٨١). (٣) صحيح مسلم (٥١٦) (١/ ٣٦٨). (٤) مسند أحمد (٧٣٠٧) (١٢/ ٢٥٧)، (٩٩٨٠) (١٦/ ٥١). (٥) صحيح البخاري (٣٦٠) (١/ ٨١). (٦) مسند أحمد (١١٥١٩) (١٨/ ٨١)، (٧٤٦٦) (١٢/ ٤٣٣)، (٧٦٠٨) (١٣/ ٥٠) (٩٥١٢) (١٥/ ٣١٤)، (١٠٧٤٨) (١٦/ ٤٣٦). (٧) سنن أبي داود (٦٢٧) (١/ ٢٤١). (٨) هنا انتهت الورقة (٢٣/ أ). (٩) صحيح البخاري (٣٦١) (١/ ٨١)، (٣٣٦) (١/ ٢٦٦). (١٠) مسند أحمد (١٤٥١٨) (٢٢/ ٣٩٤). (١١) سنن الدارقطني (باب الأمر بتعليم الصلوات، والضرب عليها، وحد العورة التي يجب سترها) (٤) (١/ ٢٣١).