فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: وعلى هذا فلا تعارض، ويتم المقصود في تثنية الإقامة، وأما قول أئمة الحديث أن هذا أصح ما روي، فلم أقف عليه، وكيف يصح ذلك

وقد روى الشيخان (١)، عن أنس ﵁ قال: "أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة" يعني: قوله: قد قامت الصلاة. ولم يذكر مسلم الاستثناء، وللنسائي (٢): "أمر النبي ﷺ بلالًا".

(١٣٢) قوله: "وهما سنتان للصلوات الخمس والجمعة؛ لأنه ﷺ (واظب عليه فيها".

قلت: إن أراد بمواظبته ﷺ) (٣) من جهة إقراره على ذلك، وأمره به؛ فهو في غير حديث، وإن أراد أنه ﵇ كان يواظب على ذلك فعلًا، فلم (أقف) (٤) على ما يفيده، وظاهر عبارته يفيد الثاني، (والله أعلم) (٥).

(١٣٣) قوله: "ومن صلى في بيته بغير أذان، ولا إقامة جاز إلى أن قال: ..

روى ذلك عن ابن عمر، وعن ابن مسعود أنه كان يصلي في داره بغير أذان، ولا إقامة، ويقول: يجزينا أذان المقيمين حولنا".

قلت:

أخرج ابن أبي شيبة (٦)، عن ابن عمر، ما يدل على ما ذكر، فقال: (ثنا) (٧)


(١) صحيح البخاري (٦٠٣) (١/ ١٢٤)، (٦٠٥، ٦٠٦، ٦٠٧) (١/ ١٢٥)، (٣٤٥٧) (٤/ ١٦٩)، صحيح مسلم (٣٧٧، ٣٧٨) (١/ ٢٨٥، ٢٨٦).
(٢) سنن النسائي (٦٢٧) (٢/ ٣).
(٣) ما بين المعقوفتين ليست في (م).
(٤) في (م) (يقف).
(٥) ليست في (م).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٣٠٤) (١/ ٢٢٠).
(٧) في (م) حدثنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>