قلت: وعلى هذا فلا تعارض، ويتم المقصود في تثنية الإقامة، وأما قول أئمة الحديث أن هذا أصح ما روي، فلم أقف عليه، وكيف يصح ذلك
وقد روى الشيخان (١)، عن أنس ﵁ قال:"أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة" يعني: قوله: قد قامت الصلاة. ولم يذكر مسلم الاستثناء، وللنسائي (٢): "أمر النبي ﷺ بلالًا".
(١٣٢) قوله: "وهما سنتان للصلوات الخمس والجمعة؛ لأنه ﷺ (واظب عليه فيها".
قلت: إن أراد بمواظبته ﷺ) (٣) من جهة إقراره على ذلك، وأمره به؛ فهو في غير حديث، وإن أراد أنه ﵇ كان يواظب على ذلك فعلًا، فلم (أقف)(٤) على ما يفيده، وظاهر عبارته يفيد الثاني، (والله أعلم)(٥).
(١٣٣) قوله: "ومن صلى في بيته بغير أذان، ولا إقامة جاز إلى أن قال: ..
روى ذلك عن ابن عمر، وعن ابن مسعود أنه كان يصلي في داره بغير أذان، ولا إقامة، ويقول: يجزينا أذان المقيمين حولنا".
قلت:
أخرج ابن أبي شيبة (٦)، عن ابن عمر، ما يدل على ما ذكر، فقال:(ثنا)(٧)
(١) صحيح البخاري (٦٠٣) (١/ ١٢٤)، (٦٠٥، ٦٠٦، ٦٠٧) (١/ ١٢٥)، (٣٤٥٧) (٤/ ١٦٩)، صحيح مسلم (٣٧٧، ٣٧٨) (١/ ٢٨٥، ٢٨٦). (٢) سنن النسائي (٦٢٧) (٢/ ٣). (٣) ما بين المعقوفتين ليست في (م). (٤) في (م) (يقف). (٥) ليست في (م). (٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٣٠٤) (١/ ٢٢٠). (٧) في (م) حدثنا.