الحجاج بن أبي عثمان، حدثني أبو رجاء - من آل أبي قلابة -، حدثني أبو قلابة:"أن عمر بن عبد العزيز (أبرز)(١) سريره يومًا للناس، ثم أذن لهم، فدخلوا، فقال: ما تقولون في القسامة؟ " فساقه، وفيه لأبي قلابة.
قلت: وقد كان في هذا سنة من رسول اللَّه ﷺ: دخل عليه نفر من الأنصار فتحدثوا عنده، فخرج رجل منهم بين أيديهم فقتل، فخرجوا بعده فإذا هم بصاحبهم يتشحط في الدم، فرجعوا إلى رسول اللَّه ﷺ، فقالوا: يا رسول اللَّه، صاحبنا كان يتحدث معنا فخرج بين أيدينا فإذا نحن به يتشحط في الدم، فخرج رسول اللَّه ﷺ فقال: من تظنون - أو ترون - قتله؟ قالوا: نرى أن اليهود قتلته، فأرسل إلى اليهود فدعاهم، فقال: أنتم قتلتم هذا؟ قالوا: لا، قال: أترضون نفل خمسين من اليهود ما قتلوه؟ فقالوا: ما يبالون أن يقتلونا جميعًا ثم ينتفلون جميعا. قال: أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم؟ قالوا: ما كنا لنحلف .... الحديث". والنفل: الحلف.
(١٨٨٩) قوله: "تحلفون وتستحقون".
هو رواية ابن ماجه (٢)، وفي لفظ له: "تقسمون وتستحقون".
أخرج الأول: من حديث مالك (٣)، عن أبي ليلى.
والثانية: من حديث الحجاج بن أرطأة (٤)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
(١٨٩٠) حديث: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر".
تقدم في القضاء.
(١) ليست في (م) والمثبت من صحيح البخاري (٦٨٩٩) (٩/ ٩). (٢) سنن ابن ماجه (٢٦٧٧) (٢/ ٨٩٢). (٣) سنن ابن ماجه (٢٦٧٧) (٢/ ٨٩٢). (٤) سنن ابن ماجه (٢٦٧٨) (٢/ ٨٩٣).