وأخرج أحمد (١)، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"أن رجلًا طعن رجلًا بقرن في ركبتيه، فقال: يا رسول الله ﷺ أقدني، فقال له ﵊: لا تعجل حتى يبرأ جرحك، قال: فأبى الرجل إلا أن يستقيد، فأقاده رسول الله ﷺ، قال: فعرج الرجل المستقيد، وبرأ المستقاد منه، فأتى المستقيد إلى النبي ﷺ فقال له: يا رسول الله، عرجت منه، وبرأ صاحبي، فقال له رسول الله ﷺ: ألم آمرك أن لا تستقيد حتى يبرأ جرحك فعصيتني؟ فأبعدك الله، وبطل عرجك، قال: ثم أمر رسول الله ﷺ بعد من كان به جرح أن لا يستقيد حتى تبرأ جراحته، فإذا برأت استقاد". انتهى.
ورواه الدَّارقُطْنِي (٢)، وفي رواية لأحمد (٣) أيضًا من طريق ابن إسحاق قال: ذكر عمرو بن شعيب. قال ابن عبد الهادي: وظاهر هذا الانقطاع.
قلت: لا يضر في رواية ابن جريج.
وأخرجه الدراقطني (٤) من حديث جابر، وقال: المحفوظ مرسل.
قلت: لا يضر بل يتأيد بالمسند الأول على أن مسنده ابن أبي شيبة من طريق ابن علية، وكلاهما ثقة جليل.
وأخرج الدراقطني (٥) من حديث جابر ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: " (تقاس الجراحات ثم يستأنى بها سنة، ثم يقضى فيها بقدر ما انتهت إليه)(٦) "، وفيه يزيد بن
(١) مسند أحمد (٧٠٣٤) (١١/ ٦٠٦). (٢) سنن الدارقطني (٣١١٩) (٤/ ٧٣). (٣) مسند أحمد (٧٠٣٣) (١١/ ٦٠٢). (٤) سنن الدارقطني (٣١١٥) (٤/ ٧١). (٥) سنن الدارقطني (٣١٢٢) (٤/ ٧٤). (٦) في (م): (تقاس الجراحات ويستأنى بها سنة لم يقض فيها بقدر ما أهب) والمثبت من السنن الكبرى.