فوق ذلك، فدية المرأة على النصف عن دية الرجل [إلا السن والموضحة فهما فيه سواء](١).
وكان زيد بن ثابت يقول: دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية، فما زاد فهي على النصف" (٢).
(١٨٥١) حديث: "دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار".
أبو داود (٣) عن عبد الله بن محمد بن يحيى، أنا أبو معاوية، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: قال رسول الله ﷺ: "دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار". وأخرج الدَّارقُطْنِي (٤) من طريق أبي كرز، قال: سمعت نافعًا عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: "أنه ودي ذميًا دية مسلم". وأبو كرز متروك.
وأخرج (٥) أيضًا من طريق عثمان الوقاصي، عن أسامة بن زيد: "أن رسول الله ﷺ جعل دية المعاهد كدية المسلم". وعثمان الوقاصي متروك. وأخرج عبد الرزاق (٦): أخبرنا ابن جريج، عن يعقوب بن عتبة، إسماعيل بن محمد، وصالح، قالوا: "عقل كل معاهد من أهل الكفر كعقل المسلمين، جرت بذلك السنة في عهد رسول الله ﷺ".
(١٨٥٢) قوله: "وقال الزهري: قضى أبو بكر، وعمر، وعلي في دية الذمي مثل دية المسلم".
(١) العبارة ما بين المعكوفين [] ليست في مصنف ابن أبي شيبة حيث عزا قاسم. (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٤٩٧) (٥/ ٤١١). (٣) المراسيل لأبي داود (٢٦٤) (١/ ٢١٥). (٤) سنن الدارقطني (٣٢٤٣) (٤/ ١٤٧). (٥) سنن الداراقطني (٩/ ٣٢٨) (٤/ ١٧٥). (٦) مصنف عبد الرزاق (١٨٤٩٨) (١٠/ ٩٧).