وهم. وقال النسائي: صالح. وقال النسائي وابن حبان، وأبو حاتم: المرسل أصح. وروى البيهقي (١) من طريق الشافعي، قال: قال محمد بن الحسن: بلغنا عن عمر أنه فرض على أهل الذهب في الدية ألف دينار، ومن الورق عشرة آلاف درهم.
حدثنا بذلك أبو حنيفة (٢)، عن الهيثم، عن الشعبي، عن عمر، قال: قال أهل المدينة: فرض عمر على أهل الورق اثني عشر ألفًا، وصدقوا، ولكنه فرضها اثني عشر ألفًا وزن ستة فذلك عشرة آلاف.
قال محمد (٣): حدثنا الثوري، عن مغيرة الضبي، عن إبراهيم، قال: كانت الدية الإبل، فجعلت الإبل كل بعير مائة وعشرين درهمًا وزن ستة وذلك عشرة آلاف درهم. قال: وقيل لشريك: إن رجلًا من المسلمين عانق رجلًا من العدو، فضربه، فأصاب رجلًا منا فسلت وجهه حتى وقع ذلك على حاجبيه وأنفه ولحيته وصدره، فقضى فيه عثمان ﵁ باثني عشر ألفًا، وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة. قال البيهقي: الرِّواية عن عمر منقطعة، وكذلك عن عثمان.
وروى أبو عبيد في كتاب الأموال (٤)، عن شريك، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي ﵁ قال: زوجني رسول الله ﷺ فاطمة على أربعمائة وثمانين درهمًا وزن ستة". قال أبو عبيد: كانت الدراهم أولًا العشرة منها وزن ستة مثاقيل، ثم نقلت إلى سبعة، واستقرت على ذلك إلى يومنا، والله أعلم.
(١٨٤٨) حديث: "في النفس مائة من الإبل".
تقدم قريبًا.
(١) السنن الكبرى للنسائي (١٦١٨٦) (٨/ ١٤٠). (٢) السنن الكبرى (١٦١٨٧) (٨/ ١٤٠). (٣) السنن الكبرى (١٦١٨٨) (٨/ ١٤٠). (٤) الأموال للقاسم بن سلام (١٦٣٥) (١/ ٦٣٠).