أبا بكر ﵁، فقاسني، فلم يجد في قصاص، فجعل على عاقلتي الدية. وأخرج (١) عن الحسن أنه قال: الصبي والمجنون خطأهما وعمدهما سواء على عاقلتهما. وعن إبراهيم والشعبي: عمد الصبي وخطأه سواء على العاقلة.
(١٨٣٢) قوله: "المسألة مختلفة بين الصحابة".
تقدم في المكاتب ما يفيد هذا.
(١٨٣٣) قوله: "لما روي أن سبعة من صنعاء".
مالك في الموطأ (٢) أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب: "أن عمر بن الخطاب ﵁ قتل نفرًا خمسة، أو سبعة برجل (واحد)(٣)، قتلوه (قتل)(٤) غيلة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم (جميعًا)(٥)، ومن هذا الوجه رواه محمد بن الحسن (٦)، والشافعي (٧)، وذكره البخاري (٨) في الديات ولم يصل سنده، ولفظه قال: ابن بشار: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن ابن عمر. ورواه ابن أبي شيبة (٩) من وجه آخر، قال: حدثنا وكيع، حدثنا العمري، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر ﵁ قتل سبعة من أهل صنعاء برجل، وقال: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. ورواه عبد الرزاق (١٠) مطولًا.
(١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٤٣٦) (٥/ ٤٠٥). (٢) موطأ مالك، ت: عبد الباقي (١٣) (٢/ ٨٧١). (٣) ليست في (م) والمثبت من الموطأ. (٤) ليست في (م) والمثبت من الموطأ. (٥) ليست في (م) والمثبت من الموطأ. (٦) موطأ مالك برواية محمد بن الحسن (٦٧١) (١/ ٢٣٠). (٧) مسند الشافعي ت السندي (٣٣٣) (٢/ ١٠٠)، الأم (٦/ ٢٤). (٨) صحيح البخاري (٦٨٩٦) (٩/ ٨). (٩) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٦٩٥) (٥/ ٤٢٩). (١٠) مصنف عبد الرزاق (١٨٠٧٩) (٩/ ٤٧٧).