النهدي، قال:"أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان، أن رسول الله ﷺ نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهام، قال أبر عثمان: فيما علمنا أنه يعني الأعلام". زاد أبو داود، وابن ماجه فيه:"إلا هكذا وهكذا إصبعين وثلاثة وأربعة".
(١٥٨٨) حديث: نهى.
أخرج مسلم (١)، عن قتادة، عن الشعبي، عن سويد بن غفلة:"أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية، فقال: نهى رسول الله ﷺ عن لبس الحرير، إلا موضع إصبعين، أو ثلاثة، أو أربع". انتهى.
قال الدارقطني (٢): لم يرفعه عن الشعبي، غير قتادة، وهو مدلس، فلعله بلغه عنه، وقد رواه بيان، وداود بن (أبي هند)(٣)، وابن أبي السفر، عن الشعبي، عن سويد، عن عمر، قوله، انتهى.
قلت: علته غير قادحة عندنا، والله أعلم. وسيأتي ما يؤيده.
(١٥٨٩) قوله: "وأهدي المقوقس ملك الإسكندرية لرسول الله ﷺ جبة أطرافها من ديباج فلبسها".
(١٥٩٠) قوله: "لأنه من زي الأعاجم، وقد نهى عنه".
تقدم في حديث النهي عن المكاعمة. وأخرج مسلم (٤) عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق، قال: "رأيت ابن عمر في السوق، وقد اشترى ثوبًا شاميًا، فرأى
(١) صحيح مسلم (١٥) (٢٠٦٩) (٣/ ٦٤٣). (٢) الإلزامات والتتبع (٢١١) (١/ ٣٧١). (٣) ليست في (م)، والمثبت من المحرر في الحديث لابن عبد الهادي (٤٨٠) (١/ ٢٩١)، ونصب الراية للزيلعي (٤/ ٢٢٥). (٤) صحيح مسلم (١٠) (٢٠٦٩) (٣/ ٦٤١).