وأخرج الدَّارقُطْنِي (١)، عن ابن عباس مرفوعًا نحو الموقوف عليه المتقدم، وقال: لا يصح فيه عبد اللَّه بن عيسى، وهو كذَّاب. وأخرج الدَّارقُطْنِي (٢) ما يخالف هذا عن جابر، قال:"ارتدت امرأة عن الإسلام، فأمر رسول الله ﷺ أن يعرض عليها الإسلام فإن أسلمت، وإلا قتلت، فعرض عليها فأبت أن تسلم، فقتلت"، انتهى.
وفيه عبد اللَّه بن أذينة، قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال، وقال الدَّارقُطْنِي في "المؤتلف والمختلف": متروك، ورواه أيضًا من طريق معمر بن بكار (٣) وهو ضعيف، ورواه ابن عدي (٤)، وقال عبد الله منكر الحديث.
وأخرج الدَّارقُطْنِي (٥)، عن عائشة ﵂:"ارتدت امرأة يوم أحد، فأمر النبي ﷺ أن تستتاب، فإن تابت، وإلا قتلت". وفيه محمد بن عبد الملك، قال أحمد وغيره: يضع. وأخرج الدَّارقُطْنِي (٦)، عن سعيد بن عبد العزيز:"أن أبا بكر الصديق قتل أم قرفة الفزارية في ردتها قتلة مُثلة". قال الحافظ: إسناده منقطع.
قلت: ولا أعلم من وثّق روايته مع الانقطاع. وقد ذكر أهل السير أن النبي ﷺ قتل أم قرفة يوم قريظة. وأخرج أبو نعيم في "دلائل النبوة"(٧) بإسناد حسّنه الترمذي عن عائشة قالت: "بلغ رسول الله ﷺ أن امرأة (من)(٨) بني فزارة يقال لها أم قرفة: جهزت ثلاثين راكبًا من ولدها، وولد ولدها، وقالت: اذهبوا إلى المدينة، فاقتلوا