فرقد أنه قال لعمر:"إني اشتريت أرضًا من أرض السواد، فقال عمر: أنت (فيها)(١) مثل صاحبها".
وروى يحيى بن آدم في "الخراج"(٢) وعبد الرزاق (٣)، وابن أبي شيبة (٤)، من حديث طارق بن شهاب، قال:"أسلمت امرأة من أهل نهر الملك، فكتب عمران إن اختارت أرضها، وأدت ما على أرضها، فخلوا بينها وبين أرضها".
وروى ابن أبي شيبة (٥) من طريق الزبير بن عدي: أن دهقان أسلم على عهد (عليَّ)(٦) فقال: إن أقمت بأرضك رفعنا الجزية عن رأسك وأخذناها من أرضك، وإن تحولت فنحن أحق بها".
ومن طريق محمد بن عبيد الله الثقفي، عن عمر، وعلي قالا (٧): "إذا أسلم وله أرض وضعنا عنه الجزية، وأخذنا خراجها". وأخرج أبو يوسف (٨)، قال: حدثني أبو حنيفة، عن من حدثه: "كان لعبد الله بن مسعود أرض خراج، وكان لحباب أرض خراج، وكان للحسن بن علي بن أبي طالب ﵄ أرض خراج، ولغيرهم من الصحابة، وكان لشريح أرض خراج فكانوا يؤدون عنها الخراج".
* * *
(١) في (م): لها، والمثبت من نصب الراية (٣/ ٤٤١). (٢) الخراج ليحيى بن آدم (١٨١) (١/ ٥٦). (٣) مصنف عبد الرزاق (١٩٤٠١) (١٠/ ٣٧٠). (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٥٣٣) (٤/ ٤٠٤). (٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٥٣١) (٤/ ٤٠٤). (٦) في (م): عمر. (٧) مصنف ابن أبي شيبة (٣٢٩٤) (٦/ ٤٦٣). (٨) الخراج لأبي يوسف (١/ ٧٤).