(١٥٣١) قوله: "ولم ينقل عن أحد من أئمة العدل والجوو ذلك فكفى بهم حجة".
وقال في الهداية: وكفى بإجماعهم حجة. قال حافظ العصر: كذا قال: ولا إجماع مع خلاف عمر بن عبد العزيز، والزهري، بل لم يثبت عن غيرهما التصريح بخلافهما، انتهى.
قلت: أما ما عن عمر بن عبد العزيز، فهو ما أخرجه البيهقي (١)، من طريق يحيى بن آدم في "الخراج" له عن عمرو بن ميمون، قال:"سألت عمر بن عبد العزيز عن المسلم يكون في يده أرض الخراج، فيسأله الزكاة، فيقول: إنما عليَّ الخراج، فقال: الخراج على الأرض، والعشر على الحب". وأما ما عن الزهري فهو ما أخرجه أيضًا (٢) عن يونس: "سألت الزهري عن زكاة الأرض التي عليها الجزية، فقال: لم يزل المسلمون على عهد رسول الله ﷺ، وبعده يعاملون على الأرض ويستنكرونها، ويؤدون الزكاة مما خرج منها، فنرى هذه الأرض على نحو ذلك". انتهى.
قلت: لم يدع الشيخ ﵀ إجماعًا مطلقًا، وإنما ادعى إجماع الأئمة الذين لهم أمر العشر والخراج، فلا يرد عليه مثل الزهري ﵀، حاصل ما قال الزهري، إلحاق الخراج بالأجرة، ومقاطعة العامل، وجوابه مسطور في كتب الفقه فليطالع ثمة. وفيما قاله الزهري تأييد لقول الشيخ، فإنه لم ينقل في الجمع شيئًا عن الرسول ﷺ، ولا عن صحابته ﵃، ولا عن أتباعهم، وإنما ذكر قياس الخراج على الأجرة، فلو كان عنده علم بالجمع من قبل بالنقل لم يذكر القياس، وبهذا
(١) السنن الكبرى (٧٤٩٧) (٤/ ٢٢١). (٢) السنن الكبرى (٧٤٩٨) (٤/ ٢٢١).