بقضاء الصلاة" وفي بعض ألفاظهم أيضًا: "كنا نحيض عند رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة".
(٧٥) قوله: "لقول الصديق لمن سأله عن ذلك، يعني الوطء في (الحيض)(١): استغفر الله ولا تعد (٢).
(أخرج أبو بكر الشافعي في فوائده (٣)، بسنده عن أيوب، عن أبي قلابة، أن رجلا أتى أبا بكر فقال: رأيت في المنام أني أبول الدم، فقال: إنك تأتي امرأتك وهي حائض، فقال: نعم. فقال: استغفر الله ولا تعد. قال أيوب: لا أراه ذكر كفارة) (٤).
وفي الباب ما ذكره البيهقي (٥)، عن عطاء وعكرمة: لا شيء عليه، ويستغفر الله، وروى حرب، ثنا محمد بن الوزير، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا المثنى بن الصباح، أنه سمع عطاء يقول: في رجل غشي امرأته وهي حائض، قال: يستغفر الله (٦).
ثنا علي بن عثمان، ثنا مالك بن الخطاب، قال: سمعت عبد الله سأله رجل عن الرجا يأتي المرأة وهي حائض، قال: ما أعلم فيه شيئًا، إلا أن يستغفر الله ويتوب.
= (١/ ٢٣٤)، سنن النسائي (٢٣١٨) (٤/ ١٩١)، صحيح البخاري (٣٢١) (١/ ٧١)، صحيح مسلم (٣٣٥) (١/ ٢٦٥)، مسند أحمد (٢٥٩٥١)، (صحيح ابن خزيمة (١٠٠١) (٢/ ١٠١)، سنن الصغرى للبيهقي (١٣٦٧) (٣/ ٣٣٨)، السنن الكبرى للبيهقي (١٥٣٠) (١/ ٣٠٨)، مسند أبي عوانة (٩٤١) (١/ ٢٧٠)، مصنف عبد الرزاق (١٢٧٧) (١/ ٣٣١). (١) ليست في (م). (٢) هنا انتهت الورقة (١٥/ أ) من (م). (٣) الفوائد لأبي بكر الشافعي الشهير بالغيلانيات (٩٩) (١/ ١٠٠)، (١٠٨) (١/ ١٤٤). (٤) ما بين المعقوفتين ليست في (م). (٥) السنن الكبرى للبيهقي (١٥٨٥) (١/ ٣١٨). (٦) روى نحوه عبد الرزاق (١٥١١٥٦) (٣/ ٨٩).