حديث هشام أثبت، وحديث هشام هو الذي أخرجه الدَّارقُطْنِي (١)، عنه، عن أبيه، قال:"أعطاني رسول الله ﷺ يوم بدر أربعة أسهم، سهمين لفرسي، وسهمًا لي، وسهمًا لأمي" انتهى.
قلت: لا تعارض، لأن مروي مكحول في خيبر، ولما لم يتعارضا لم يحتج إلى أن حديث هشام أثبت.
(١٤٨٧) حديث: "أن الزبير بن العوام حضر خيبر بأفراس فلم يسهم النبي ﷺ إلا لفرس واحد".
أخرج الشافعي (٢) عن عبد الوهاب الخفاف، عن العمري، عن أخيه:"أن الزبير وافى بأفراس يوم خيبر، فلم يسهم له إلا لفرس واحد". وهذا منقطع ذكره في القديم. قال البيهقي بعد ذكره من جهة الشافعي: وقد روى عن عبد الله بن رجاء، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن الزبير (٣): "أنه غزا مع رسول الله ﷺ بأفراس، فلم يقسم إلا لفرسين"، هذا يخالف الأول في الإسناد (٤)، والمتن، والعمري غير محتج به. وروى عن الحسن عن بعض الصحابة، قال (٥): "كان رسول الله ﷺ لا يقسم إلا لفرسين" وهذا منقطع ذكر ذلك في المعرفة. قال حافظ العصر، قلت: لكن أخرج أحمد، والنسائي (٦)، من طريق يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن جده، قال:"ضرب النبي ﷺ يوم خيبر أربعة أسهم … الحديث".
(١) سنن الدارقطني (٤١٨٧) (٥/ ١٩٣). (٢) رواه الشافعي كما في السنن الكبرى للبيهقى (١٧٩٦٤) (٩/ ٨٩). (٣) معرفة السنن والآثار للبيهقي (١٣٠٥٧) (٩/ ٢٥٣). (٤) معرفة السنن والآثار للبيهقي (١٣٠٥٨) (٩/ ٢٥٣). (٥) معرفة السنن والآثار للبيهقى (١٣٠٥٩) (٩/ ٢٥٣). (٦) سنن النسائي (٣٥٩٣) (٢٢٨١٦).