الرجم بالفعل وهو الفاإهر. فعند أبي داود (١)، والنسائي (٢)، والبزار (٣) عن طريق عبد الرحمن بن (أبي بكر)(٤)، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
(١٣٢٩) قوله: "وعن عمر".
عن ابن عباس، قال: عمر بن الخطاب: "كان فيما أنزل الله الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان، أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنا إذا أحصن، من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، وكان الحبل أو (الاعتراف)(٥) " رواه الجماعة (٦)، إلا النسائي، ولمالك ﵀ في الموطأ (٧) في هذا عن عمر: "والذي نفسي بيده، لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله، لكتبتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فإنا قد قرأناها". أخرجه عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر".
(١٣٣٠) قوله: "أمر برجمه ولم يحفر له".
عن أبي سعيد قال: "أمرنا رسول الله ﷺ أن نرجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى
(١) سنن أبي داود (٤٤٣٤) (٤/ ١٤٩). (٢) في السنن الكبرى (عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه) انظر السنن الكبرى (٧١٥٨) (٦/ ٤٣١). (٣) سند البزار من طريق (سليمان بن بريدة عن أبيه) انظر مسند البزار (٤٤٦١) (١٠/ ٣٣١). (٤) في (السنن الكبرى) (عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه)، انظر السنن الكبرى (٧١٥٨) (٦/ ٤٣١). (٥) في (م) الأعراف والصواب ما أثبتناه والله أعلم. (٦) صحيح البخاري (٦٨٢٩) (٨/ ١٦٨) - صحيح مسلم (١٦٩١) (٣/ ٣١٧) - سنن أبي داود (٤٤١٨) (٤/ ١٤٤) - سنن الترمذي (١٤٣٢) (٤/ ٣٨) - سنن ابن ماجه (٣٥٥٣) (٢/ ٨٥٣) - مسند أحمد (٢٧٦) (١/ ٣٧٨). (٧) موطأ مالك (٣٠٤٤/ ٦٣١) (٥/ ٢٠٣).