(وروى أبو نعيم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: مضغتان لا تموتان الأنفحة والبيضة)(١) وكثير من الأصحاب يوردون في هذا الباب ما يستدل له بما في الصحيحين (٢).
عن جابر:"أن النبي ﷺ نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر".
ولمسلم (٣) عن أنس قال: "لما فتح رسول الله ﷺ خيبر، أصبنا حمرًا خارجًا من القرية، فطبخناها، فنادى منادي رسول الله ﷺ: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها، فإنها رجس من عمل الشيطان، فأكفأنا القدور بما فيها، وإنها لتفور بما فيها".
وعن غالب بن أبجر قال:"كان (النبي)(٤)ﷺ حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيته، فقلت: يا رسول الله أصابتنا السنة، ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية، فقال: أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوالي القرية". أخرجه أبو داود (٥)، وفيه اضطراب شديد.
وعن عبد الله بن مسعود: أن رسول الله ﷺ قال له ليلة الجن: "عندك طهور؟ قال: لا. إلا شيء من نبيذ في إداوة، قال: تمرة طيبة وماء طهور" رواه أبو داود (٦)، وابن ماجه (٧)، والترمذي (٨)، ............................................... ....
(١) ليس في (م) والحديث أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (٢٠٨٧) (١٠/ ٢٣٣). (٢) صحيح البخاري (٤٢١٩) (٥/ ١٣٦)، (٥٥٢٠) (٧/ ٩٥)، (٥٥٢٤) (٧/ ٩٥) صحيح مسلم (١٩٤١) (٣/ ١٥٤١). (٣) صحيح مسلم (١٩٤٠) (٣/ ١٥٤٠). (٤) في (م) رسول الله. (٥) سنن أبي داود (٣٨١١) (٣/ ٤٢٠). (٦) سنن أبي داود (٨٤) (١/ ٣٢). (٧) سنن ابن ماجه (٣٨٤، ٣٨٥) (١/ ١٣٥). (٨) سنن الترمذي (٨٨) (١/ ١٤٧).