أخي؟ قالت: نعم، قال: إن رسول الله ﷺ قال: (إنها)(١) ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات" صححه الترمذي، وقال جوده مالك، وأخرجه ابن حبان (٢)، والحاكم (٣)، وابن خزيمة (٤)، وقال ابن منده: لا يثبت.
وأخرج الدَّارقُطْنِي (٥)، عن عائشة: "أن النبي ﷺ كان يصغي الإناء للهرة فتشرب منه، ثم يتوضأ". وإسناده ضعيف. وأخرجه الطحاوي (٦) من وجه آخر ضعيف.
وأخرج الدَّارقُطْنِي (٧) من حديث أبي هريرة يرفعه: "الهرة سبع" وفي لفظ له (٨)، وللحاكم (٩): "السنور سبع"، وهو ضعيف بعيسى بن المسيب.
(٥٥) حديث "أنه ﵇ أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب، ثلاثًا، وفي رواية سبعًا".
أما رواية ثلاثًا، فرواها ابن عدي (١٠)، عن (الزهري)(١١)، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله ثلاث مرات".
(١) تكررت في (م). (٢) صحيح ابن حبان (١٢٩٩) (٤/ ١٤). (٣) المستدرك للحاكم الجزء الرابع (٥٦٧) (١/ ١٦٠). (٤) صحيح ابن خزيمة (١٠٤) (١/ ٥٤). (٥) سنن الدارقطني (باب سؤر الهرة) (٢١) (١/ ٧٠). (٦) شرح معاني الآثار للطحاوي (٤٥) (١/ ١٨)، (٤٦) (١/ ١٩)، (٥٠) (١/ ١٩). (٧) سنن الدَّارقُطْنِي (باب الآسار) (٦) (١/ ٦٣). (٨) سنن الدَّارقُطْنِي (باب الآسار) (٥، ٦) (١/ ٦٣). (٩) المستدرك للحاكم (الجزء الرابع) (٦٥٠) (١/ ١٨٣). (١٠) الكامل في الضعفاء لابن عدي (٤٩٥) (٢/ ٣٦٦). (١١) في الأصل و (م) (أبي هريرة) والصواب ما أثبتناه من كتاب الضعفاء وللحديث ألفاظ أخر عند ابن عدي من رواية أبي هريرة وابن عمر وابن عباس.