الشعبي (١)، والحسن (٢) مثله. وعن الزهري (٣)، ومكحول (٤)، ومحمد (٥) وإبراهيم (٦): "المدبر من الثلث" وأما ما روي عن جابر بن عبد الله ﵁: "أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دبر فاحتاج، فأخذه النبي ﷺ فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا، فدفعه إليه". متفق عليه (٧)، وفي لفظ قال:"أعتق رجل من الأنصار غلامًا له عن دبر، وكان محتاجًا، وكان عليه دين، فباعه رسول الله ﷺ بثمانمائة درهم، فأعطاه، فقال: اقض بها دينك، وأنفق على عيالك". رواه النسائي (٨). وأخرج محمد بن الحسن في الأصل عن أبي جعفر (٩): "أن النبي ﷺ قال: ألا إنما يباع خدمة المدبر ولم تبع رقبته". وأخرج حديث جابر (١٠) من مرسل عطاء بن أبي رباح، وقال: فلما اختلفوا في الرِّواية أخذنا بما اجتمع عليه أهل الكوفة أنه لا يباع، وأيد ذلك بالموقفات، انتهى.
قلت: وحديث أبي جعفر أخرجه ابن أبي شيبة (١١)، عن أبي خالد الأحمر، عن
(١) مصنف ابن أبي شيبة (١٢٢٥٧) (٣/ ٧٧). (٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٢٢٥٤) (٣/ ٧٦). (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٨٧١) (٤/ ٤٣٦). (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٨٧٥) (٤/ ٤٣٧). (٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٨٦٦) (٤/ ٤٣٦). (٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٨٦٩) (٤/ ٤٣٦). (٧) صحيح البخاري (٢١٤١ - ٢٤٠٣) (٣/ ٦٩ - ١١٩)، صحيح مسلم (٩٩٧) (٢/ ٦٩٢) (٣/ ٢٨٩). (٨) السنن الكبرى للنسائي (٤٩٨٥) (٥/ ٤٤). (٩) السنن الصغير للبيهقي (٤/ ٢١٥) (٣٤٥٠)، السنن الكبرى للبيبهقي (٢١٥٥٢) (١٠/ ٥٢٤ - ٥٢٦)، سنن الدَّارقُطْنِي (٤٢٦١) (٥/ ٢٤٣)، إتحاف المهرة لابن حجر (٣/ ٣٣٤) (٣١٤٥)، البدر المنير لابن الملقن (٩/ ٧٣٢). (١٠) السنن الصغير للبيهقي (٤/ ٢١٥) (٣٤٥٠)، السنن الكبرى لليبهقي (٢١٥٥٢) (١٠/ ٥٢٤ - ٥٢٦)، سنن الدَّارقُطْنِي (٤٢٦١) (٥/ ٢٤٠٣). (١١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٠٥٨) (٤/ ٤٥٣).