ابن عمر رفعه:"من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه" قال الترمذي: حديث حسن، وقد روي موقوفًا، وقد تقدم. وأخرج ابن عدي من حديث ابن عباس رفعه (١): "من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، أو لغلامه أنت حر إذ شاء الله، أو قال: عليّ المشي إلى بيت الله إن شاء الله فلا شيء عليه"، وفيه ضعف. وأخرج عبد الرزاق (٢) عن إسماعيل بن عياش: أخبرنى حميد بن مالك، عن مكحول، عن معاذ رفعه:"وما خلق الله شيئا على ظهر الأرض أحب إليه من العتاق، وما خلق على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق، فإذا قال الرجل لعبده: هو حر إن شاء الله، فهو حر ولا استثناء له، وإذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، فله استثناؤه، ولا طلاق عليه". وتقدم منه طرف.
(١١٧٩) حديث: "كل طلاق واقع".
تقدم.
* * *
(١) الكامل (١/ ٥٥٠). (٢) مصنف عبد الرزاق (١١٣٣١) (٦/ ٣٨٩).