قال حافظ العصر أحمد بن علي بن حجر: كذا وقع عند الغزالي. ووقع في الهداية:"واليمين" بدل "العتاق" ولم أجده كما ذكروا، إنما الذي في الحديث:"الرجعة" بدل "اليمين والعتق" أخرجه أصحاب السنن (١)، إلا النسائي، وصححه الحاكم (٢)، وحسنه الترمذي (٣) من حديث أبي هريرة.
(١١٦٧) حديث: "من طلق لاعبا جاز عليه".
أخرج عبد الرزاق (٤)، عن إبراهيم بن محمد، عن صفوان بن سليم، أن أبا ذر قال: قال رسول الله ﷺ: "من طلق لاعبًا فطلاقه جائز" وأخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده (٥)، عن عبادة بن الصامت ﵁ رفعه:"لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق، والنكاح، والعتاق، فمن قالها فقد وجبن" وأخرج ابن عدي في الكامل (٦)، عن أبي هريرة ﵁ رفعه: ثلاث ليس فيهن لعب، من تكلم بشيء منهن، فقد وجب الطلاق عليه، والعتاق، والنكاح، وكلاهما ضعيف.
(١١٦٨) قوله: "وعن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ: من نكح لاعبًا … الحديث".
أخرج ابن أبي شيبة (٧)، حدثنا عيسى بن يونس، عن عمرو، عن الحسن، قال: "كان الرجل في الجاهلية يطلق، ثم يراجع، يقول: كنت لاعبًا، فأنزل الله تعالى:
(١) سنن أبي داود (٢١٩٤) (٢/ ٢٥٩) - سنن الترمذي (١١٨٤) (٢/ ٤٨١) - سنن ابن ماجه (٢٠٣٩) (١/ ٦٥٨). (٢) المستدرك (٢٨٠٠) (٢/ ٢١٦). (٣) سنن الترمذي (١١٨٤) (٢/ ٤٨١). (٤) مصنف عبد الرزاق (١٠٢٤٩) (٦/ ١٣٤). (٥) إتحاف الخيرة المهرة (٢/ ٣١٣٩) (٤/ ٤٥). (٦) الكامل (٧/ ١٠٩). (٧) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٤٠٦) (٤/ ١١٥).