٨ - (ومنها): أن الإمام يدعو أتباعه إذا أنكر شخصًا.
٩ - (ومنها): جواز ترك الإمام معاقبة من جفا عليه، وتوعّده إن شاء، وإن أحب العفو عفا.
١٠ - (ومنها): أنه استُدلّ به على جواز اقتداء المفترض بالمتنفّل، كذا قرّره النوويّ في "شرحه"؛ جمعًا بينه وبين حديث جابر -رضي اللَّه عنه- الذي أخرجه النسائيّ (١٥٥٢) عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- "أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بطائفة من أصحابه ركعتين، ثم سلّم، ثم صلى بآخرين أيضًا ركعتين ثم سلم".
وأخرجه أيضًا البغويّ في "شرح السنّة"، ولفظه:"أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي بالناس صلاة الظهر في الخزف ببطن نخل، فصلى بطائفة ركعتين، ثم سلّم، ثم جاءت طائفة أخرى، فصلّى بهم ركعتين، ثم سلّم".
ومثله حديث أبي بكرة -رضي اللَّه عنه- أخرجه النسائيّ أيضًا (١٥٥١) ولفظه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بالقوم في الخوف ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالقوم الآخرين ركعتين ثم سلم، فصلى النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أربعًا".
فدلّ على أنه يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفّل؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- متنفّل في الركعتين الأخيرتين قطعًا، وقد تقدّم البحث في هذا مستوفًى في شرح حديث قصّة معاذ -رضي اللَّه عنه-، في "باب القراءة في العشاء" رقم [١٠٤٥](٤٦٥) فراجعه تستفد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال: