يصحّ، بل يكون لغوًا، كما صرّح به في "الشرح الكبير" من فروع المالكيّة، وأما عند الحنفيّة، فلا يصحّ العشاء بجمع التقديم، فالوتر أولى أن يصحّ عندهم. انتهى (١).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: الذي يترجّح عندي هو ما ذهب إليه الشافعيّة والحنابلة؛ لأن ظواهر الأدلّة التي دلّت على مشروعيّة الوتر عامّة يدخل فيها ما وقع فيه جمع التقديم، فلا يُخرج من هذه الظواهر إلا بدليل ينقُل عنها، ولم يوجد، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:
١ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ، تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (أَبُو حَصِينٍ) -بفتح الحاء، وكسر الصاد المهملتين- عثمان بن عاصم الأسديّ الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ سنّيّ، ربّما دلّس [٤](ت ١٢٧) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.