للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

"الصلاة" (١١٩٩ و ١٢٠٠)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٣٠٣٤)، و (النسائيّ) في "تقصير الصلاة" (١٤٣٣)، و"الكبرى" (١٨٩١)، وفي "التفسير" (١١١٢٠)، و (ابن ماجه) في "الصلاة" (١٠٦٥)، و (الشافعيّ) في "السنن المأثورة" (١٥)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٥ و ٣٦)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٣٥٤)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٩٤٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٧٣٩ و ٢٧٤٠ و ٢٧٤١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٥٤٣ و ١٥٤٤)، و (الطبريّ) في "تفسيره" (١٠٣١٢)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤١٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ١٣٤ و ١٤٠ و ١٤١)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٠٢٤)، و (أبو جعفر النحّاس) في "الناسخ والمنسوخ" (ص ١١٦)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان مشروعية تقصير الصلاة في السفر.

٢ - (ومنها): بيان رحمة اللَّه تعالى، وكمال فضله على عباده حيث شَرَعَ لهم قصر الصلاة في حال السفر للمشقة اللاحقة بهم، قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} الآية [الحج: ٧٨].

٣ - (ومنها): جواز القصر في السفر من غير الخوف.

٤ - (ومنها): جواز قول: "تصدّق اللَّه علينا"، و"اللهم تصدّق علينا"، وقد كرهه بعض السلف، قال النووي -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وهو غلط ظاهر؛ أي: لمخالفته لما صحّ عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الحديث.

٥ - (ومنها): أن المفضول إذا رأى الفاضل يَعْمَل شيئًا يشكل عليه يسأله عنه.

٦ - (ومنها): أن المفاهيم معتبرة في الشرع، حيث إن عمر -رضي اللَّه عنه- فَهِمَ من قوله تعالى: {إِنْ خِفْتُمْ} أن مفهومه عدم جواز القصر عند عدم الخوف، وقرره النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- على هذا الفهم، ولكن ذكر له مانعًا من اعتباره، وهو كونه صدقة من اللَّه تعالى مطلقةً غيرَ مقيدة بالخوف، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.