حيث الدليل أفضلية التأخير، ومن حيث النظر التفصيل، واللَّه أعلم. انتهى (١).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد تقدّم أن الأرجح استحباب التأخير لمن لا يشقّ عليه، وأما إذا شقّ عليه، أو على المأمومين، فالتقديم أفضل، وبهذا تجتمع الأدلةُ، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.
٢ - (ومنها): جواز الحديث بعد صلاة العشاء، إذا كان في خير، وإنما نُهي عن الكلام في غير الخير.
٣ - (ومنها): أن التأني في الأمور مطلوب.
٤ - (ومنها): أن التبشير لأحد بما يَسُرّه محبوب؛ لأن فيه إدخال السرور في قلب المؤمن، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ-: المذكور أولَ الكتاب قال: