القبض والإشارة وصفًا دقيقًا، حيث بيّن فيه بأنه عقد ثلاثًا وخمسين، فإنه خالٍ عن التحريك، فلو كان -صلى اللَّه عليه وسلم- يُحرّكها لَما أهمله ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، فهو مؤيّد لرواية ابن عجلان.
والحاصل أن الأولى عدم التحريك، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:
وقوله:(وَزَادَ: قَالَ سُفْيَانُ) فاعل "زاد" ضمير "ابن أبي عمر".
وقوله:(فَكَانَ) وفي نسخة: "وكان".
وقوله:(فَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بِهِ عَنْ مُسْلِمٍ، ثُمَّ حَدَّثَنِيهِ مُسْلِمٌ) معنى هذا الكلام أن سفيان بن عيينة سمع هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن مسلم بن أبي مريم، ثم بعد ذلك لقي مسلمًا شيخ شيخه، فحدّثه بنفسه.
وفي رواية أبي عوانة في "مسنده"(١/ ٥٣٧): قال سفيان: فحدّثنا