والثاني يخالفه سياق ابن مسعود، حيث زاد فيه أن الذي استثناه منهم أخذ كفًّا مِن حصى فوضع جبهته عليه، فإن ذلك ظاهر في القصد، والثالث أبعد؛ إذ المسلمون حينئذ هم الذين كانوا خائفين من المشركين لا العكس. انتهى (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٢٠/ ١٣٠٠](٥٧٦)، و (البخاريّ) في "سجود القرآن"(١٠٦٧ و ١٠٧٠) و"مناقب الأنصار"(٣٨٥٣) و"التفسير"(٣٨٦٣) و"المغازي"(٣٩٧٢)، و (أبو داود) في "الصلاة"(١٤٠٦)، و (النسائيّ) في "الافتتاح"(٢/ ١٦٠)، و (أحمد) في "مسنده"(١/ ٣٨٨ و ٤٠١ و ٤٣٧ و ٤٤٣ و ٤٦٢)، و (الدارميّ) في "سننه"(٣٤٢)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٥٥٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٢٧٦٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(١٩٥٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٢٧٣)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة السجود في تلاوة القرآن.
٢ - (ومنها): بيان مشروعيّة السجود أيضًا لسامع القرآن، وفيه خلاف بين العلماء، سيأتي تحقيقه -إن شاء اللَّه تعالى-.
٣ - (ومنها): أن فيه الردّ على من قال: إن المفصّل لا سجود فيه للتلاوة، وعلى من قال: إن "النجم" لا سجود فيها، وردٌّ أيضًا لقول ابن القصّار -رَحِمَهُ اللَّهُ- إن الأمر بالسجود في "النجم" ينصرف إلى الصلاة، لا إلى سجود التلاوة؛ لأن هذا الحديث صريحٌ في كونه -صلى اللَّه عليه وسلم- سجد هو ومن معه؛ لأجل