(٥٧٣)، و (البخاريّ) في "الصلاة"(٤٨٢) و"الأذان"(٧١٤) و"السهو"(١٢٢٨ و ١٢٢٩) و"الأدب"(٦٥٥١) و"أخبار الآحاد"(٧٢٥٠)، و (أبو داود) في "الصلاة"(١٠٠٨ و ١٠٠٩ و ١٠١٠ و ١٠١١ و ١٠١٢ و ١٠١٣ و ١٠١٤ و ١٠١٥ و ١٠١٦)، و (الترمذيّ) فيها (٣٩٩)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة"(١٢١٤)، و (النسائيّ) في "السهو"(١٢٢٤ و ١٢٢٥ و ١٢٢٦ و ١٢٢٧) وفي "الكبرى"(١١٤٧ و ١١٤٨ و ١١٤٩ و ١١٥٠)، و (مالك) في "الموطأ"(١/ ٩٤)، و (الشافعيّ) في "المسند"(١/ ١٢١)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٣٤٤٨)، (والحميدي) في "مسنده"(٩٨٣ و ٩٨٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٢/ ٣٧)، (وأحمد) في "مسنده"(٢/ ٢٣٤ و ٢/ ٢٤٧ و ٢/ ٢٧١ و ٢/ ٢٨٤ و ٢/ ٣٨٦ و ٢/ ٤٢٣ و ٢/ ٤٤٧ و ٢/ ٤٥٩ و ٢/ ٤٦٨ و ٢/ ٥٣٢)، (والدارمي) في "سننه"(١٥٠٤ و ١٥٠٥)، (وابن خزيمة) في "صحيحه"(٨٦٠ و ١٠٣٥ و ١٠٣٦ و ١٠٣٨ و ١٠٤٠ و ١٠٤١ و ١٠٤٢ و ١٠٤٣ و ١٠٤٤ و ١٠٤٥ و ١٠٤٦ و ١٠٤٧ و ١٠٤٨ و ١٠٤٩ و ١٠٥١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٢٢٤٩ و ٢٢٥٣ و ٢٢٥٤ و ٢٢٥٥ و ٢٢٥٦ و ٢٦٨٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(١٩١٣ و ١٩١٤ و ١٩١٥ و ١٩١٦ و ١٩١٧ و ١٩١٨ و ١٩١٩ و ١٩٢٠ و ١٩٢١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٢٦٤ و ١٢٦٥ و ١٢٦٦ و ١٢٦٧ و ١٢٦٨ و ١٢٦٩)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار"(١/ ٤٤٤ و ٤٤٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٢/ ٣٥٧)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٣/ ٢٩٣)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة سجود السهو في الصلاة.
٢ - (ومنها): بيان الفعل الذي يفعله من سلّم من الركعتين، وتكلم ناسيًا، وذلك أن يكمل ما بقي من صلاته، ثم يسجد سجدتين لسهوه.
٣ - (ومنها): أن الثقة إذا انفرد بزيادة خبر، وكان المجلس مُتَّحِدًا، ومنعت العادة غفلتهم عن ذلك أن لا يقبل خبره؛ لأن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يقبل خبر ذي اليدين، بل سأل الصحابة، "أصدق ذو اليدين؟ "، فلما وافقوه رجع إلى قولهم.
٤ - (ومنها): العمل بالاستصحاب؛ لأن ذا اليدين استَصْحَب حكمَ