على شروط مظنونة باتّفاق، كطهارة النجاسة، وطهارة الحدث باختلاف، والموقوف على المظنون مظنون، فلا يلزم اليقين، وإن كان الأولى هو اليقين، واللَّه تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ بتصرّف (١).
(ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ") وفي رواية البخاريّ: "ثم ليسلِّم، ثم يسجد سجدتين"، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [١٩/ ١٢٧٨ و ١٢٧٩ و ١٢٨٠ و ١٢٨١ و ١٢٨٢ و ١٢٨٣ و ١٢٨٤ و ١٢٨٥ و ١٢٨٦ و ١٢٨٧ و ١٢٨٨ و ١٢٨٩ و ١٢٩٠](٥٧٢)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (٤٠١ و ٤٠٤) و"السهو" (١٢٢٦) و"الأيمان والنذور" (٦٦٧١) و"أخبار الآحاد" (٧٢٤٩)، و (أبو داود) في "الصلاة" (١٠١٩ و ١٠٢٠)، و (الترمذيّ) فيها (٣٩٢)، و (النسائيّ) في "السهو" (٣/ ٣١)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (١٢١١)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٩٦)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٤١٩ و ٤٣٨)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٠٢٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٦٥٦ و ٢٦٥٧ و ٢٦٥٩ و ٢٦٦٠ و ٢٦٦٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٩٢٧ و ١٩٢٨ و ١٩٢٩ و ١٩٣٠ و ١٩٣١ و ١٩٣٢ و ١٩٣٣ و ١٩٣٤ و ١٩٣٥ و ١٩٣٦ و ١٩٣٧ و ١٩٣٨ و ١٩٣٩ و ١٩٤٠ و ١٩٤١ و ١٩٤٢ و ١٩٤٣ و ١٩٤٤)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٢٥٥ و ١٢٥٦ و ١٢٥٧ و ١٢٥٨ و ١٢٥٩ و ١٢٦٠ و ١٢٦١ و ١٢٦٢ و ١٢٦٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ١٤ - ١٥)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٧٥٦)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في بيان الاختلاف الواقع في حديث ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- المذكور: