ومواضع مبيتها، ووَضْعِها أجسادها على الأرض للاستراحة، قال ابن دريد: ويقال ذلك أيضًا لكل دابة من ذوات الحوافر والسباع.
واستَدَلّ بهذا الحديث مالك، وأحمد -رحمهما اللَّه تعالى- وغيرهما ممن يقول بطهارة بول المأكول وروثه، وقد سبق بيان المسألة في آخر "كتاب الطهارة".
قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد سبق هناك ترجيح مذهبهما؛ لقوّة دليله، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.
قال: وفيه أنه لا كراهة في الصلاة في مُرَاح الغنم، بخلاف أعطان الإبل، وسبقت المسألة هناك أيضًا. انتهى (١).
وقوله:(قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ) ببناء الفعل للمفعول، ويَحْتَمِل أن يكون بالبناء للفاعل، والمعنى: قبل أن يبني -صلى اللَّه عليه وسلم- مع أصحابه مسجده الشريف، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:
١ - (يَحْيَى بْنُ حَبِيب) بن عربيّ البصريّ، ثقةٌ [١٠](ت ٢٤٨) أو بعدها (م ٤) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٥.
[تنبيه]: قوله: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ) هكذا وقع في بعض النسخ، ووقع في معظمها:"حدّثنا يحيى بن يحيى"، قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: هكذا هو في
(١) "شرح النوويّ" ٥/ ٨. (٢) وفي معظم النسخ: "حدّثنا يَحْيَى بْنُ يحيى". (٣) وفي نسخة: "أخبرنا".